ويمكن أن يقال بمنع شمول الإطلاقات لحالة الجماعة، وأن اشتغال الذمة يستدعي اليقين بالبراءة، وأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وغير ذلك، فيأتي بما تمكن منه. ولكنه يشكل بعدم ثبوت التوظيف في هذه الحالة بهذا النحو أيضا، فلا يحصل اليقين بالبراءة.
والاحتياط في الإتيان بالصلاتين، وإن كان الأظهر قول المشهور، للإجماع المنقول، والشهرة، وظواهر الإطلاقات.
منهاج يستحب أن يكون في الصف الأول أهل المزية الكاملة من علم أو عمل أو عقل، لأنه أفضل الصفوف، للأخبار والأفضل للأفضل. ويدل عليه رواية جابر عن الباقر (عليه السلام) قال: قال: ليكن الذين يلون الإمام منكم أولي الأحلام والنهى، فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه، وأفضل الصفوف أولها، وأفضل أولها ما دنا من الإمام، وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فذا خمس وعشرون درجة في الجنة (1).
وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) من طريق العامة ليلين أولو الأحلام ثم الذين يلونهم ثم الصبيان ثم النساء (2).
وقال في الذكرى: وليكن يمين الصف لأفاضل الصف لما روي أن الرحمة ينتقل من الإمام إليهم ثم إلى يسار الصف ثم إلى الثاني، والأفضل للأفضل (3).
ويدل على فضل الصف الأول وميامن الصف أخبار: منها ما مر.
ومنها ما رواه سهل بإسناده قال: قال: فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد (4).