خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي (1).
وصحيحة محمد بن مسلم (2).
وما رواها في الكافي عن محمد بن مسلم بإسقاط السند، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة:
الأبرص، والمجذوم، وولد الزنا، والأعرابي حتى يهاجر، والمحدود (3).
وحسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم عن الباقر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابي لا يؤم المهاجرين (4). ورواها الصدوق مرسلة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (5).
منهاج ويشترط في وجوب الجمعة العدد، ولعله اتفاق أهل العلم، كما نقلوا عنهم، واختلفوا في التحديد، وللأصحاب قولان:
أحدهما - وهو ما ذهب إليه المعظم منهم المفيد (6) والسيد (7) وابن الجنيد (8) وابن إدريس (9) والفاضلين (10) -: اعتبار الخمسة في ذلك أي، إذا اجتمع خمسة كان أحدهم الإمام وجبت الصلاة.