بعدم القول بالفصل، وهو غير معلوم.
ويدل على مذهب الشيخ عدم ثبوت التوظيف بمثل هذه الصلاة، والأصل عدم الصحة، ويؤيده قوله تعالى: * (ولا تبطلوا أعمالكم) * (1) وقوله (عليه السلام): إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به (2).
ويمكن القدح في تأييد الثاني، وجعلهما الشيخ دليلا على مدعاه على ما نقل عنه (3).
ويؤيده صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) أنه سأله عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا، ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بإمام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم (4).
فالإجماع إنما هو الحجة، وإلا فلا دليل للمشهور ظاهرا، فالحكم على خلافهم، والقطع ببطلان الصلاة مشكل، والاحتياط في عدم الانفراد من دون العذر. وما ذكرنا إنما هو في الجماعة المستحبة، وأما الواجبة فلا يجوز قطعا.
وهل يجوز عدول المنفرد إلى الائتمام، الأصل يقتضي عدم الجواز، وجوزه الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع (5). والأحوط الاجتناب. وقد مر في مباحث النية نبذة من مباحث العدول، فراجع وتأمل.
ثم بعد البناء على جواز العدول يجب إتمام الصلاة من موضع الانفراد، فإذا كان قبل القراءة فيقرأ، وبعده فيركع، وأما في الأثناء ففيه إشكال. وأوجب الشهيد الثاني الاستيناف من أول تلك السورة (6)، والشهيد الأول الاستيناف مطلقا (7)، لأنه في محل القراءة وقد نوى الانفراد. وقال في المدارك: ولعله أحوط (8).