وصرح غير واحد بأن هذا حكم غير البينتين، وأما هما فمكلفان بما يعتقدانه، فحينئذ فهل يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر؟ قوى الشهيدان جواز ذلك (1) والحكم في ذلك - كسائر مواضع القدوة بمن يعتقد المأموم بطلان الصلاة مع اعتقاد الإمام صحتها - محل إشكال.
منهاج لو دخل الوقت وكان المصلي قادرا على الصلاة تماما ولم يفعل وسافر فالأقرب وجوب القصر وفاقا للمفيد (2)، وابن إدريس (3) والسيد المرتضى (رضي الله عنه) في المصباح (4) وعلي بن بابويه في رسالته (5) والمحقق (6). ونقل ذلك عن جماعة من الأصحاب أيضا، وهو مختار جملة المتأخرين (7). وقال في التذكرة: وقال الشيخ (رحمه الله) يجوز له القصر ويستحب له الإتمام لقوله تعالى * (فإذا ضربتم في الأرض) * وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر:
أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن له قصرها لأنه مسافر قبل خروج وقتها، أشبه ما لو سافر قبل وجوبها، ولأنه مؤد للصلاة فوجب أن يؤديها بحكم وقت فعلها.
ثم نقل الاستدلال بصحيحة إسماعيل (8) الآتية. وحمل الشيخ ذلك على الاستحباب جمعا بين الأخبار (9) ومقتضاه التخيير. وذهب الشيخ في النهاية وابن البراج على ما نقل في المختلف إلى أنه يجب التمام إن بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه على التمام فإن تضيق الوقت قصر ولم يتم (10) ويظهر ذلك من الصدوق