قال: (من قهقه فليعد صلاته) (1).
ومن طريق الأصحاب ما رواه ابن أبي عمير، عن رهط (سمعوه ما يقول:
التبسم الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء وإنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة) (2) يريد بذلك بقطع الصلاة دون الوضوء لأن القطع لا يطلق إلا على الصلاة ولم تجز العادة باستعمال ذلك في الوضوء، وروى جميل عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة) (3).
مسألة: الفعل الكثير الخارج عن أفعال الصلاة يبطلها وعليه العلماء لأنه يخرج عن كونه مصليا "، وهو ما يسمى في العادة كثيرا " والقليل كمسح جبهته أو إصلاح ردائه، وقتل القملة والبرغوث لا تبطل الصلاة لأنه في حيز القليل وهو مروي لنا وكذا قتل الحية والعقرب وقد روى أبو رافع (أن النبي صلى الله عليه وآله قتل عقربا " وهو يصلي) (4) مسألة: البكاء لأمور الآخرة كالخشية من النار لا يقطع الصلاة عمدا " ولا سهوا " ويقطع لو كان لأمور الدنيا، وبه قال في النهاية والمبسوط ولأنه فعل خارج عن أفعال الصلاة فيكون قاطعا " كالكلام، ويدل على التفصيل ما رواه نعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال: إن كان لذكر جنة أو نار فذلك أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان لذكر ميت له فصلاته فاسدة) (5).
مسألة: في وضع اليمين على الشمال في حال القراءة قولان أحدهما حرام