وليس بشئ إذ العبادة توقيفية، ولم يثبت توظيفه بهذا النحو، وعدم وجوب الأصل لا ينافي وجوبه إذ المراد من الوجوب هاهنا الشرطي.
منهاج المشهور بين الأصحاب وجوب قراءة الفاتحة في عشرة ركعات صلوات الآيات كلها إن كان يقرأ في كل ركوع سورة كاملة، وإن كان يبعض فكلما يجب السورة يجب قراءة فاتحة الكتاب فيما يليها للصحاح. ففي الصحيح - على الظاهر - بسند، والحسن لإبراهيم بن هاشم بسند آخر عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن صلاة الكسوف - إلى أن قال: - قلت: كيف القراءة فيها؟ فقال: إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت، ولا تقرأ فاتحة الكتاب (1).
وفي صحيحة الفضلاء عن كليهما (عليهما السلام) ومنهم من رواه عن أحدهما (عليهما السلام) - بعد وصفه (عليه السلام) للصلاة أيضا وذكر أنه يقرأ في كل ركوع فاتحة الكتاب وسورة، قلت: وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها؟ قال: أجزأه أم القرآن في أول مرة، وإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب (2).
وفي صحيحة الحلبي: وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى يستأنف أخرى (3)... الحديث.
وخالف في ذلك ابن إدريس فقال باستحبابه، محتجا بأن الركعات كالركعة الواحدة (4).