والتمسك بأن الأصل عدم تقييد الآية والأخبار، فيقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو اعتبار الخمسة، بعد ثبوت التقييد في الجملة لا وجه له، مع أن الشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط.
وبالجملة: الأقوى بالنظر إلى الأخبار، بل والأصول هو التفصيل، ولكن الاحتياط هو ما عليه المعظم، والله أعلم.
منهاج ويشترط في المأمومين المعتبرين في انعقاد الجمعة: التكليف، والذكورة، والحرية، والحضر، والسلامة من العمى والمرض والهمم، بل وكل ما يؤدي إلى الحرج والعسر، وعن البعد بأزيد من فرسخين.
أما التكليف فلعله إجماعي العلماء كافة، فلا يجب على الصبي والمجنون، ولو أفاق المجنون فخطابه مراعى بإفاقته إلى آخر الصلاة.
وكذا الذكورية والحرية، فقال العلامة في التذكرة: إنه مذهب علمائنا أجمع، وبه قال عامة أهل العلم (1)، ونقل الاجماع على الثاني في روض الجنان أيضا، ونسب الأول إلى المشهور (2).
ويدل على كل ذلك صحيحة زرارة (3) وغيرها من الأخبار المتقدمة وغيرها.
وفي إلحاق المبعض بالعبد وجهان، لعدم صدق العبد عليه حقيقة، فيدخل تحت العموم، ولاحتمال ذلك، ولعل الأول أوجه. فعلى هذا يشكل ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط أيضا من أنه لو هاياه الولي فاتفقت الجمعة في نوبته يجب عليه الجمعة (4)، فإن عدم صدق العبد عليه حقيقة لا يختص بذلك اليوم. نعم يمكن الاستدلال من جهة عدم رضاء المولى وفي استلزامه البطلان، فتأمل.