والحاصل: أنه لا إشكال في جواز موافقة قراءة السبع المشهورة، كما دلت عليه الأخبار المستفيضة إلى زمان ظهور القائم (عليه السلام).
ولعل البناء على قراءة العاصم - كما اختاره العلامة (رحمه الله) وتداول في هذه الأعصار - يكون أولى وأحوط.
وبعد البناء على ذلك فلا بد من التزام ما ألزمه القراء - كالمد المتصل، والوقف اللازم، وغيرهما - إن ثبت إلزامهم بعنوان الوجوب الشرعي، وهو غير معلوم لإمكان أن يريدوا تأكيد الفعل، كما اعترفوا في اصطلاحهم على الوقف الواجب، على ما نسبه إليهم الشهيد الثاني (رحمه الله) (1)، واستحباب ما استحبوه من المحسنات.
وأما أداء الحروف عن المخارج بحيث يكون متميزا فلا شبهة في وجوبه لأن الآتي بخلافه غير آت بالمأمور به.
وأما ملاحظة صفاتها - من الهمس والجهر والإطباق وأمثال ذلك - بحيث لم يكن التميز منحصرا فيها بل يكون محض التزيين والتحسين فهو محل كلام وسيجئ.
ويجب الموالاة في القراءة، ومراعاة الترتيب بحيث لا يخرج عن كونه قارئا، فلو أخل في ذلك - بأن يقرأ شيئا خلالها بحيث أخرجها عن المعهود المتعارف، أو قدم بعضها على بعض بخلاف وضعه - بطل الصلاة لما ذكرنا.
هذا إذا كان عمدا، وأما مع النسيان فيتدارك مع تحصيل الموالاة، مع احتمال العدم في الأول أيضا إذا تداركها قبل الركوع، نظرا إلى ما ذكرنا سابقا من احتمال عدم البطلان بزيادة القرآن والذكر بغير القربة أو مع التشريك، ولو عد بذلك خارجا عن المصلي - كما في السكوت الطويل - فلا شك في بطلانه مطلقا.
ويحتمل استئناف القراءة في صورة العمد، والبناء على ما مضى في صورة النسيان، ذهب إلى كل من الاحتمالات قائل.
والأقوى والأحوط ما اخترناه.