لا ينهض دليلا، إذ الظاهر أن الأمر هنا وارد مورد توهم الحظر المعلوم من الأخبار، منها أنه لا صلاة لحاقب ولا حاقن (1)، وأيضا الظاهر من قوله (عليه السلام) " ولم يخف إعجالا عن الصلاة " (2) ينادي بعدم الحرمة، لظهور أن المراد منه أنه لو لم يخف التعجيل وعدم الطمأنينة والتؤدة في أركان الصلاة على ما ينبغي فليصبر، وإن استلزم التعجيل والاضطراب وإن كان قادرا على أقل الواجب، فلا، ولا شك أن هذا مستحب. والقول بأن المراد من الإعجال تبادر الحدث قبل الإتمام لو صبر وإن كان محتملا، لكن ما ذكرناه أقرب.
ويمكن أن يستدل عليه بموثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله، يجوز له أن يتناوله فيقتلها؟ فقال: إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها، وإلا فلا (3).
وفيها أيضا تأمل لاحتمال إرادة المنع من ذلك حال كونه معتدا بتلك الصلاة، وهو غير ما نحن فيه، فافهم.
ويدل عليه الروايتان الآتيتان أيضا.
وقد يستدل على ذلك بما مر في مبحث التسليم من الأخبار الدالة على أن تحليل الصلاة التسليم.
وفيه أن الظاهر من الحصر أنه لا يجوز ارتكاب ما يحرم في الصلاة قبل التسليم، مع زعمه أنه مصل، كما هو قضية العرف العام، يعني أنه لا يكفي التشهد في ذلك ولا السجود بأن يكون الصلاة صلاة صحيحة ولو تكلم بعد السجدة أو التشهد مثلا، لا أنه لا يجوز التكلم والأفعال المنافية للصلاة وهو غير مريد للصلاة وغير معتد بما صلى بعد القطع.
على أنا نقول: ظاهر هذا أن التحليل شرعا إنما هو بذلك، وأين المحلل من