وقد يقال باستحباب قصد المسلمين، من الجن والإنس، ولا بعد فيه، سيما في قوله " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ".
ويستحب أيضا أن يترجم الإمام للمؤمنين بالسلامة والأمان من العذاب.
فروى في الفقيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) ان رجلا سأل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن معنى قول الإمام " السلام عليكم "؟ فقال: إن الإمام يترجم عن الله عز وجل، ويقول في ترجمته لأهل الجماعة: أمان لكم من عذاب الله يوم القيامة (1).
وفي رواية المفضل بن عمر: أنه يقول لمن خلفه: سلمتم وأمنتم من عذاب الله عز وجل.
وقيل: يجب أن يقصد المأموم بالأولى الرد على الإمام لقوله تعالى: * (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) *.
وفيه إشكال للعموم، ولعدم الانصراف إلى ذلك، لاشتراكه بين الشاهد والغائب، وغرض الإيذان أو التحليل، وكذلك في رد أحد المأمومين على الآخر، ولعل إلى بعض ما ذكر يرجع كلام الصدوق، ولكن اتكاله على النص كما ذكرنا.
منهاج المعهود من حال السلف والأئمة أن النافلة كلها ركعتين ركعتين، ولا يجوز الخروج عما ثبت توظيفه من الشارع مما يتوقف توظيفه على الوصول منه، للزوم التشريع، وهو المشهور المعروف بين الأصحاب.
ويدل عليه أيضا رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي النافلة هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يفصل بينهن؟ قال: لا، إلا أن يسلم بين كل ركعتين (2).