ورده في الذكرى (1) بأنه معارض بإجماع الإمامية، والمشهور بينهم الاكتفاء بقوله: " أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله " ولهم الأخبار المتقدمة، لكن الظاهر منها أنه لا اختصاص بهذه الهيئة، بل يشمل ما لو تغيرت بأدنى تغيير، كحذف كلمة " أشهد " في الثاني، والعطف بالسابق، أو بوضع المضمر موضع المظهر في الثاني، أو بحذف حرف العطف، وغير ذلك، ولكن المعهود المتعارف من الشهادتين هو الأول، فعلى القول بالمشهور الأولى عدم التجاوز عنه وقيل: يجب " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " (2) ولهم الأخبار المتقدمة، والاحتياط في ذلك وإن كان المشهور أقوى.
وأما ما دل على نفي الوجوب وكفاية ما أجمع الأصحاب على عدمه فيجب التأويل فيها على ما اقتضاه الحال.
فما ذكر فيها لفظ " السنة " فالمراد منه مقابل الفريضة التي ثبت من الكتاب، ولا ينافي ذلك الاستحباب.
وما تضمن كفاية ذكر " الحمد لله " أو أي قول حسن كان ونحو ذلك، فإما محمول على ما ينبغي من الأذكار المستحبة في التشهد وهو أظهر، أو على التقية لعدم وجوب التشهد عند جماعة منهم، سيما لأنها معارضة بما هو أقوى منها، والمعول عليها عند الأصحاب، بل والمجمع على مضمونها كما ذكرنا.
منهاج ويجب بعد ذكر الشهادتين الصلاة على النبي وآله على المشهور، وادعى عليه الاجماع جماعة من أصحابنا منهم: الشيخ (3) والفاضلان (4) والصدوق (5) وابن