وصحيحة أبي بصير قال: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا، فلما انصرف قلت: كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهده من خلف؟ قال: نعم (1).
ويستحب " الحمدلة " بعد سمعلة الإمام، لصحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال " سمع الله لمن حمده "؟
قال: يقول " الحمد لله رب العالمين " (2). وقد مر بعض ما يتعلق بذلك الباب فراجع.
وكذا يستحب إذا فرغ الإمام من " الحمد " لصحيحة جميل، عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ " الحمد " وفرغ من قراءتها، فقل أنت " الحمد لله رب العالمين " ولا تقل " آمين " (3).
ويستحب أن ينبه المأموم الإمام على خطئه إذا أخطأ في القراءة وغيرها، ويفتح عليه إذا تعايا. يدل عليه موثقة سماعة المتقدمة (4) في مسألة القراءة خلف الإمام. وفي رواية أخرى: فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه (5).
وأوجبه الشهيد (رحمه الله) في الدروس لكنه استقرب صحة الصلاة مع الترك (6).
والأول أظهر، وربما يؤيد بما يومئ إليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده (7).
وعن كتاب الدعائم عن علي (عليه السلام) أنه رخص في تلقين الإمام إذا تعايا أو وقف، فأما إن ترك آية أو آيتين أو أكثر أو خرج من سورة إلى سورة واستمر