الفصل الثامن (*) في القراءة منهاج أجمع علماؤنا وأكثر أهل العلم على وجوب الفاتحة في الصلوات للمنفرد والإمام في ركعتي الثنائية وأوليي الثلاثية والرباعية، والنصوص بها مستفيضة منها الصحاح.
وتبطل الصلاة بتركها عمدا لا سهوا، فلا يكون ركنا للإجماع نقله الشيخ (1) وللصحاح الكثيرة وغيرها.
ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته (2) وبمضمونه صحيح آخر (3).
ولكن الحكم بالمضي وتمام الصلاة مقيد بما إذا ركع، وأما لو لم يركع فيقرأ الفاتحة للأخبار المعتبرة.
ففي موثقة سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فنسي فاتحة