إلى اليوم الذي فات منه، وإلا فهو أيضا لا يقول بالوجوب في غيره.
وأما صحيحة زرارة - فمع أن صدرها يدل على وجوب تقديم الفائتة، كما ذكرناها في حجة الخصم، وحملناها على الاستحباب، ولم يبق وثوق بدلالته على الحرمة بملاحظة السياق - فهي لا تقاوم أدلة الخصم لكثرتها وظهور دلالتها واعتضادها بالأصول والعمومات ونفي العسر والحرج ونحو ذلك.
مع أنا بعد ما أثبتنا سابقا المواسعة في الفوائت واخترنا عدم التضيق فيكون معناه جواز ارتكاب الأفعال المباحة والمكروهة أيضا، فكيف لا يثبت جواز الأفعال المستحبة، وكيف يجوز لأحد أنه يجوز لمن ثبت عليه القضاء أن ينام ويمشي في الأسواق والبساتين للتفرج ولا يفعل النافلة.
وبالجملة: ينبغي أن يبنى الكلام في هذه المسألة على الكلام فيها، فنحن نحمل الصحيحة ونحوها على الكراهة جمعا، كما اخترنا ذلك هنالك، ولعله هاهنا أشد.
وأما صحيحته الأخرى فهي ظاهرة في الموقت، ومع التسليم فهي أيضا محمولة على الكراهة.
منهاج يستحب قضاء النوافل مؤكدا. ويتخفف التأكد في ما لو كان الفوات بسبب غلبة الله تعالى عليه بمرض ونحوه.
وعلى المطلبين أخبار كثيرة:
كصحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب وملائكته منه ويقول: ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه (1).
وروى في الفقيه مرسلا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله تبارك وتعالى ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار، فيقول: ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي