عدم فساده في الصلاة، والاحتياط في ذلك.
وقد استثنى جماعة من الأصحاب أمورا كثيرة سيجئ للأخبار الكثيرة.
وقال جماعة: إن كلما ثبت أن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) فعلوا في الصلاة إذا مروا به، فهو في حيز القليل، كقتل البرغوث والحية والعقرب (1) وغيرها مما سيأتي.
وكلامهم يحتمل أمرين: أحدهما أنها في حكم القليل وإن كان كثيرا فلا يطرد، للاقتصار في مخالف الأصل على موضع الدليل. والثاني أنها محددات للقلة، وأنها من أفراد القليل، فعلى هذا يمكن الاطراد في نظائرها. ولعله يمكن القول بالاطراد في نظائرها من تتبع مجموع الأخبار في باب القواطع والمفسدات ومباحث الجماعات وغير ذلك، وقد تقدم جملة منها في تلك الأبواب، وأنه لا يضر أمثال ذلك.
والمظنون أن الأمر ليس بذلك المكان من الضيق، ولكن ما يقتضيه استصحاب شغل الذمة، مع احتمال كون العبادة اسما للصحيحة، يشكل التعدي عن مورد النص إلا فيما حصل القطع بعدم كونه مفسدا.
ونقل في المنتهى الاجماع على جواز عد الركعات بالإصبع والحصى وشبهه قال: وليس مكروها، وبه قال أهل العلم كافة إلا أبا حنيفة فإنه كرهه، وكذلك الشافعي (2).
ويدل عليه أيضا رواية حبيب الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) كثرة السهو في الصلاة، فقال: احص صلواتك بالحصى، أو قال: احفظها بالحصى (3).
وروى الصدوق بسنده عن عبد الله بن المغيرة - وهو صحيح - أنه قال: لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصي يأخذه بيده فيعد به (4).