والأولى الترتيب بملاحظة الأمور المنسية، وفي وجوب تقديم ما يقضي من المنسيات على السجدتين وجهان، يؤيد التأخير رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة في مباحث التشهد (1)، وذكر السجدتين عقيب الفراغ مشعرا بعدم الفصل بشئ، وقوى الشهيد التقديم (2). ولم نقف على مأخذه.
منهاج الحق أنه يبطل الصلاة بالشك في أعداد الثنائية: كالصبح وصلاة السفر والجمعة وصلاة العيدين والكسوفين، والثلاثية كالمغرب ونسب هذه الأحكام في التذكرة إلى علمائنا (3)، وادعى في المنتهى على المذكورات أنه قول علمائنا أجمع إلا ابن بابويه، فإنه جوز البناء على الأقل والإعادة (4).
لنا صحيحة حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد (5).
وصحيحة ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد (6).
وصحيحة الحلبي عنه (عليه السلام) قال: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد (7).
وصحيحة يونس عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في المغرب والفجر سهو (8).