منهاج المشهور عدم جواز النافلة لمن عليه فائتة من الفرائض، وذهب الصدوق (1) وابن الجنيد (2) والشهيدان (3) وجماعة من المتأخرين إلى الجواز، واستدل العلامة في المختلف بعد اختياره المشهور بأن الفائتة أولى من الحاضرة فمن النافلة أولى (4).
ويدل عليه صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال في آخرها: ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها (5).
وصحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تبسط الشمس؟
فقال: يصلي حين يستيقظ، قلت: يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال: بل يبدأ بالفريضة (6).
وربما يستدل عليه بصحيحة زرارة في مقايسة التطوع وقت الفريضة بصوم التطوع حين دخول شهر رمضان (7).
وقياس الغير الموقت بالموقت المضيق قياس ولا نقول به، والقطع بالعلة أو دلالتها على ما نحن فيه بعنوان التنبيه محل تأمل، وعلى فرض التسليم فالجواب عنها هو الجواب عن أخويها.
ويدل على المذهب الثاني الإطلاقات والعمومات أداء وقضاء، ولا يحصى كثرة، وسيجئ بعضها.