الفصل الثاني عشر (*) في التشهد منهاج يجب التشهد في الثانية مطلقا، والثالثة من الثلاثية، والرابعة من الرباعية بالإجماع، على ما نقل غير واحد من الأصحاب.
ويجب فيه الجلوس مطمئنا بمقداره بالإجماع والأخبار.
ويدل على وجوبه أيضا - مضافا إلى وجوب تحصيل البراءة - الأخبار المستفيضة، وسيأتي جملة منها.
وليس بركن، فلو تركه عمدا بطل الصلاة، وأما لو تركه سهوا، فإن كان المنسي هو التشهد الأول وذكر قبل تجاوز محله - وهو ما لم يدخل في ركن - فيأتي به، والظاهر أنه إجماعي على ما يظهر من جماعة. ويدل عليها النصوص المستفيضة.
فروى سليمان بن خالد في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليين، فقال: إن ذكر قبل أن يركع فيجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو (1).
وروى ابن أبي يعفور في الصحيح أيضا عنه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما، فقال: إن كان ذكر وهو قائم في الثالث فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم (2).