والظالم، فمتى علموا بجزم هؤلاء يجب عليهم التقصير وإلا فلا. والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب كما يظهر مما نقل عن المنتهى (1). وتدل عليه العمومات والإطلاقات، ولا مخرج لها.
وقد نسب إلى الشيخ الخلاف في الأسير لأنه غير قاصد للمسافة فإنه، لو خلي رجع (2). ونقض عليه بالعبد والمرأة.
والتحقيق أنه لو قصدوا الرجوع لو تخلصوا فلا يضر ذلك لسفرهم ويتبعون في ذلك لهؤلاء، إذ هم على هذا جازمون، إذ لا يلزم من الجزم بفعل شئ كون الجازم راضيا به، وأما لو كان عزمهم التخلص والرجوع وأمكن حصول ذلك لهم وكانوا على صدد ذلك ففي القصر حينئذ إشكال لعدم الجزم، فلا يندرج تحت الأدلة، فتدبر.
الثالث استمرار القصد، فلو رجع عن القصد أو تردد فيه قبل بلوغها أتم. والظاهر عدم المخالف في ذلك في الجملة. ولا فرق في ذلك على الظاهر بين الثمانية الممتدة وبين الذهاب والإياب في الأربعة.
ويدل على ذلك أنة غير قاصد للمسافة المعتبرة في التقصير شرعا فلا يقصر، فتأمل، ويظهر ذلك من روايات:
منها ما سيجئ في منتظر الرفقة.
ومنها صحيحة أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة، وهو من الكوفة إلى نحو من عشرين فرسخا في الماء، فسرت يومي ذلك اقصر الصلاة، ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة، فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام، فكيف كان ينبغي أن أصنع؟ فقال: إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير لأ نك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك. قال: وإن كنت لم تسر في