وصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، قال:
يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه (1).
وصحيحة محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه (2).
إلى غير ذلك من الأخبار.
ويجب عليه في هذه الصورة سجدتا السهو أيضا، وادعى العلامة في المنتهى عليه اتفاق أصحابنا (3)، ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن المتقدمة، ويدل عليه أيضا صحيحة ابن أبي يعفور الآتية في مسألة الشك بين الاثنين والأربع، ولعله يدل عليه إطلاق رواية سفيان بن النمط المتقدمة.
وقد نسب الخلاف في هذه المسألة إلى ابني بابويه العلامة في المختلف (4)، والشهيد في الذكرى (5).
ويدل على ذلك صحيحتا زرارة ومحمد بن مسلم السابقتان هاهنا وصحيحة الفضيل المتقدمة وإطلاق غيرها من الأخبار الواردة في معرض البيان، فلا بد من حملها على الصحيحين والقول بأن المراد من قوله (عليه السلام)، " لا شئ عليه " أي من الإعادة والإثم. ولا بعد فيه.
قيل: والظاهر عدم الفرق في وجوب سجدتي السهو بين هذه الصورة ومن يظن إتمام الصلاة ويتكلم (6)، ويدل عليه صحيحة الأعرج الآتية، وسيجئ تمام الكلام إن شاء الله.
وأما المكره في التكلم ففيه وجهان، والأحوط الإتمام والإعادة، ولعل