وعن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام) قال: بلغه أن أناسا ينزعون بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: هي آية من كتاب الله، أنساهم إياها الشيطان (1).
ويؤدي مؤداه ما رواه عن خالد بن المختار عن الصادق (عليه السلام) (2) أيضا.
وفي دلالتهما تأمل، ورواية الهمداني المتقدمة.
ولو نوقش في إثبات الجزئية فلا ريب في أنها يثبت الوجوب، ويكفي الاجماع وسائر الأخبار في إثبات الجزئية، وأما ما يدل على مطلق ثبوت البسملة لها فكثيرة.
فالأقوى التزام البسملة في غير الفاتحة أيضا.
ويظهر الثمرة في غير الصلاة، لثبوت الوجوب فيها من مثل رواية الهمداني وكل ما دل من الأخبار على جواز ترك البسملة في الحمد وغيرها فمحمولة على التقية.
ويجب قراءتهما عربية بالنحو المنقول بالتواتر، وأن لا يخل بشئ منها ولو بحرف، حتى التشديد لأنه بدون ذلك لا يكون إتيانا بالمأمور به، والظاهر عدم الخلاف في ذلك بيننا.
وأما الإعراب - والمراد به الأعم من حركات البناء والجزم - فالمشهور أيضا بطلان الصلاة بالإخلال بها، ونقل الاجماع عليها أيضا بعض الأصحاب (3)، والسيد فصل، فقال: لو كان مغيرا للمعنى يبطل (4)، ولعل نظره (رحمه الله) إلى الإطلاق العرفي، ويشكل الاتكال بذلك.
والأقرب الأول، لأن القرآن هيئة مخصوصة، والامتثال بإتيانها لا يحصل