ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب وجوب إتمام هؤلاء لو لم يقيموا عشرة أيام. وقال الشيخ (1) وابن حمزة (2) وابن البراج (3) في إقامة الخمسة وما فوقه إلى ما دون العشرة أنه يقصر صلاة النهار ويتم الصوم وصلاة الليل، واحتجوا على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان السابقة.
وفيه ما تقدم من متروكية ظاهرها وإضراره للاستدلال هاهنا، بل عدم صحته أوضح كما لا يخفى.
وحجة المشهور - مضافا إلى العمومات والإطلاقات الدالة على الإتمام - صحيحة معاوية بن وهب هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت.
ويدفعه أيضا رواية يونس بن عبد الرحمن المتقدمة.
ونسب إلى ابن الجنيد (4) القول بالاكتفاء في التقصير بإقامة الخمسة وأقل، كما هو ظاهر الرواية (5). وهو أضعف من قول الشيخ، ويدفعه أكثر ما سبق.
السادس أن يكون سفره جائزا، وأن لا يعصي بسفره وإن كان يعصي فيه.
والعصيان إما بكونه عصيانا في نفسه كالفار من الزحف، وقطع الطريق المغصوب وإن كان غايته الحج الواجب، والطريق المخوف كذلك أيضا. أو بكون غايته كذلك كالذهاب إلى محل ليقطع الطريق، أو ليسرق مالا ونحو ذلك.
واعترض الشهيد الثاني (رحمه الله) في روض الجنان (6) بما حاصله: أن إدخال ما كان غايته مباحة وإنما عرض العصيان من جهة أمر خارج - كالآبق والناشز والسالك طريق المخوف ونحو ذلك - يوجب أن لا يكون المكلف بالتقصير إلا أوحدي الناس، فإن الغالب أن المكلف في ذمته واجب يخل به السفر، كتحصيل