يخدش في شمولها لمثل هذا، وفي الصحيحة المتقدمة إشعار به، كما ذكرنا.
وأما أذكار الصلاة وأفعالها وأكوانها المندوبات فيظهر حكمها مما ذكرنا، ولعل الأمر فيها أسهل.
فإذن القول بعدم بطلان صلاة من أراد برفع اليد في التكبيرات - إن قلنا بالاستحباب - الرياء قوي، لكونه خارجا عن ماهية الصلاة.
والضابط: عدم تشريك شئ في القصد وإخلاص النية إلا ما ثبت من الشرع جوازه أو ثبت عدم إبطاله، وعدم المنع لا يكفي، ليقين اشتغال الذمة المستدعي ليقين البراءة، والله يعلم.
منهاج لا يجوز العدول عن النية إلى نية أخرى، إلا في مواضع استثناها الأصحاب ونطقت بها الأخبار.
منها: العدول من الصلاة اللاحقة إلى السابقة مؤداتين كانتا أو مقضيتين، أو الأولى مقضية والثانية مؤداة، مثل أن يفوت عنه صلاة العصر ولم يتذكرها إلا في صلاة المغرب، أو صلاة العشاء ولم يتذكرها إلا في صلاة الغداة.
والأخبار في ما ذكر كثيرة غاية الكثرة، وفي الصحيح: جواز العدول من العصر إلى الظهر بعد الفراغ أيضا، وقال فيه: إنما هو أربع مكان أربع (1).
وأما العدول عن المقضية إلى المؤداة فلم نجد فيها بالخصوص نصا.
نعم، في الأخبار الكثيرة دلالة على أنه يجب الإتيان بالفائتة ما لم يتضيق الحاضرة، ومع التضيق يجب الابتداء بالحاضرة، وللشهيد قول بالعدول فيها أيضا مع ضيق الوقت.
ويمكن الاستدلال عليه بالعمومات الدالة على وجوب مراعاة الوقت، والأدلة القاطعة على وجوب أداء الصلوات الخمس في الأوقات المخصوصة، ولم