تكلم انطلق لسانه كما ذكره في المبسوط (1) - فهو لا يمنع عن الصحة على الظاهر، ويجوز إمامته.
والكلام في وجوب ائتمام هؤلاء للمتقن الوجهان المتقدمان، ويؤيد ما ذكرنا من الدليل على عدم الوجوب صحيحة الفضلاء المتقدمة في أوائل المبحث، قال:
وليس الجماعة بمفروض في الصلوات كلها. وجعلناها مؤيدا لعدم ظهور السنة في المستحب، ولاحتمال الخبر للسلب الجزئي، فتدبر.
ولا يجوز إمامة القاعد بالقائم، للأصل، وإجماع علمائنا، ذكره في التذكرة (2)، ولما رواه ابن بابويه مرسلا عن الباقر (عليه السلام): قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى بأصحابه جالسا، فلما فرغ قال: لا يؤمن أحد بعدي جالسا (3).
ويمكن القول باطراد الحكم في جميع مراتب النقص والكمال. والإشكال في إمامة القاعد بمثله هاهنا موجود، لعدم ظهور الخبر فيه، وكذا الاجماع، ولأصالة عدم الصحة، وسيجئ تمام الكلام إن شاء الله.
منهاج لا يجوز الصلاة مع وجود حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة، بالإجماع نقله غير واحد من أصحابنا. ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع والأصل - صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، يكون قدر ذلك مسقط جسد انسان إذا سجد (4).
وقال أبو جعفر (عليه السلام): إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي