قال: أتم الركوع والسجود؟ قلت: نعم، قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها (1).
ويحتمل أن يكون المراد كراهة قراءة السورة مع الحمد، لا مطلق القراءة، فهي باقية على التخيير بينها وبين التسبيح.
ولمنع شمول أدلة وجوب القراءة لما نحن فيه.
والشيخ في الخلاف على وجوب القراءة في الأخيرتين (2)، لظاهر رواية الحسين بن حماد عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال: اقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية، قال: اقرأ في الثالثة، قلت:
أسهو في صلاتي كلها، قال: إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك (3)، والمرسلة الآتية في مسألة وجوب السورة، وعموم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب.
والأولان مع ضعفهما غير واضحة الدلالة كما لا يخفى، والثاني (4) مخصص بما هو أقوى منها.
الرابعة: لو شك في عددها بنى على الأقل، لأنه المتيقن وهو المحصل للبراءة.
منهاج يجب قراءة سورة كاملة عقيب الفاتحة فيما تجب فيها عينا من الفرائض في حال الاختيار، وهو المشهور بين الأصحاب (5).
ونسب إلى الشيخ في النهاية (6) وابن الجنيد (7) وسلار القول بالاستحباب (8)، وقواه جماعة من المتأخرين (9).