ونبه على ذلك الشهيد الثاني (رحمه الله) بها في روض الجنان ونقله عن صاحب الزمان صلوات الله عليه، وعده من المواضع التي لا يضر زيادة الركن في الصلاة، ولا بأس بالعمل بها (1).
منهاج تكبيرة الافتتاح واجبة وركن في الصلاة، وتبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا إجماعا، والمخالف فيه شاذ من العامة.
ويدل عليه مضافا إلى الاجماع أنه جزء الصلاة، والأصل في الأجزاء الركنية بالمعنى المذكور، إذ مع انتفاء الجزء ينتفي الكل حتى يثبت الخلاف، والصحاح المستفيضة.
وما يدل على خلاف ذلك بظاهره من الأخبار فمؤول بإرادة الشك، أو مطروح لمخالفتها لما هو أقوى منها، وحملها على التقية أيضا احتمال لكفاية النية عند بعضهم عنها.
وأما زيادتها فالحق أنه أيضا يوجب البطلان، لأنه يصير بذلك خارجا عن الكيفية الموظفة فلا يكون ممتثلا، فلو كبر ثانيا بطلت صلاته، ولو كبر ثالثا صح.
والقول بأن التكبير الثاني مبطل لكنه ليس بباطل سيما إذا كان نسيانا فلا مانع من كونه مبطلا للقصد الأول ومفتتحا للصلاة الثاني، فليس بذاك، أما مع العمد فظاهر، لكونه منهيا عنه، وأما مع النسيان فلأنه بالنسبة إلى القصد الثاني غير مأمور به ولا أمر فلا امتثال، وبالنسبة إلى القصد الأول موجب لخروجها عن الموظف فيبطل، كما هو الأصل، وقد أشرنا إليه، وأما الشك فيه فكالشك في سائر الأفعال، وسيأتي.
والقول بأنه مبطل مطلقا لأنه ركن، وحكمه حكم الركعة، لبطلانها من جهته، وحكم الشك في الركعتين الأولتين البطلان، فمبني على الأصل الباطل، وسيجئ.
ويجب الاقتصار فيه على ما هو المعهود من الشارع، وهو قوله: " الله أكبر "