وكل ما ذكره (رحمه الله) مذكور في ما رواه في العلل بإسناده عن المفضل بن عمر، إلا أن المذكور فيها في حكاية الحائط قلت: فلم يسلم المأموم ثلاثا؟ قال: تكون واحدة ردا على الإمام، وتكون عليه وعلى ملكيه، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكلين به، وتكون الثالثة من على يساره وملكيه الموكلين به، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره إلا أن يكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلى معه خلف الإمام، فيسلم على يساره (1).
وهو مخالف لظاهر كلام الصدوق، كما فهمه الأصحاب، وحكموا بأنه لا حجة له، ولعله ينبغي إرجاع كلامه (رحمه الله) إلى ظاهر الخبر، لأن الظاهر من سياق كلامه هذا أنه أخذه من هذا الخبر، وأما مخالفاته للمشهور فلا بد من التوجيه أو الطرح.
ويستحب القصد بالتسليم إلى الأنبياء والأئمة والحفظة والمأمومين، ويستفاد هذا من الأخبار.
كصحيحة المعراج قال: ثم التفت فإذا بصفوف من الملائكة والمرسلين والنبيين، فقيل: يا محمد سلم عليهم، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأوحى الله إليه أنا السلام والرحمة، والبركات أنت وذريتك، ثم أوحى الله إليه أن لا يلتفت يسارا (2).
وهذا ينفي ما ذكره الشهيد (رحمه الله) في الذكرى في ذيل صحيحة علي بن جعفر (3).
وأما التسليم على المأمومين ورد المأموم على الإمام وقصد الملائكة والحفظة أيضا فكل هذا يظهر من رواية المفضل (4) أيضا، مضافا إلى أن الأنبياء والرسل والملائكة المقربين وجبرئيل وميكائيل كلهم مذكورون في أدعية التشهد، كما في موثقة أبي بصير الطويلة (5).