قلت: لعل عدم القول بالفصل يعين ذلك، ويشهد له بعض الأخبار الذي ورد في الصلاة خلف المخالف، ويؤيده فهم الفقهاء، والعمل عليه في الأعصار والأمصار، والإجماع على ما نقل عن العلامة (1) وابن زهرة (2).
ونسب إلى الأصحاب جواز النقص عن المشهور في الأذان والإقامة عند السفر والعذر، ويدل عليه الأخبار المعتبرة منها الصحيح، وفي رواية: لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا (3)، وعمل به بعض الأصحاب.
ويجب الإتيان بهما على الترتيب المقرر في الأخبار، فلو تخلف بطل، ولو سها في التقديم والتأخير فيرجع إلى المقدم بالذات ويأتي بما بعده، للصحيح (4) في الأذان، وهو مطلق.
وفي الموثق: إن نسي الرجل حرفا من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة وليس عليه شئ، فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة (5).
وفي آخر: عن رجل نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة، قال: يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله، وليقل من ذلك الحرف إلى آخره، ولا يعيد الأذان كله ولا الإقامة (6).
وقد يقال: إن في صورة الشك يفعل هنا ما يفعله في الصلاة، لعدم شمول الخبر لذلك، ودلالة خصوص بعض الأخبار في بعض الصور، وسيأتي إن شاء الله.
منهاج يستحب أن يكون المؤذن متطهرا، للخبر النبوي (7)، والإجماع نقله غير