ويدل عليه رواية أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): متى أسجد سجدتي السهو؟ قال: قبل التسليم فإنك إذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك (1).
وهي مع ضعفها لا يقاوم ما ذكرنا، وحملوها على التقية أيضا.
منهاج ويجب فيهما التشهد والتسليم على المشهور بين الأصحاب، بل ظاهر الفاضلين في المعتبر (2) والمنتهى (3) كونه إجماعيا، وذهب في المختلف إلى الاستحباب، قال: بل الواجب فيه النية لا غير (4).
لنا - مضافا إلى ما ذكرنا، وعدم حصول اليقين بالبراءة إلا بذلك - صحيحتا أبي بصير (5) وابن سنان (6) وصحيحة الحلبي (7) المتقدمات في الشك بين الأربع والخمس، وموثقة أبي بصير (8) المتقدمة في مبحث التشهد، وسيجئ أيضا بعض الأخبار.
وللنافي الأصل، والإطلاقات الكثيرة الخالية عن ذكرهما، وموثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: لا، إنما هما سجدتان فقط، فإن كان الذي سها هو الإمام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، ليعلم من خلفه أنه قد سها، وليس عليه أن يسبح فيهما، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين (9).