وصحيحة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه، ثم ذكر أنه صلى ركعة، قال: فليتم ما بقي (1).
وموثقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي الغداة بركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ، ثم يذكر بعد أنه إنما صلى ركعة، قال:
يضيف إليها ركعة (2) وموثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يذكر بعدما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب، قال: يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين، ولا يعيد الصلاة (3).
وبما يقرب هذا المضمون أيضا روى الصدوق بسنده عن عمار عنه (عليه السلام) (4).
إلى غير ذلك من الأخبار. وحمل الشيخ بعض هذه الأخبار على صورة الشك والاحتياط، وبعضها على النوافل، وبعضها على ما لم يحصل الاستدبار (5).
وحاول جماعة من المتأخرين الجمع بينها بالحمل على الأفضلية.
وهو مشكل، والأولى الاجتناب عن الاكتفاء بمثل ذلك، والعلم عند الله.
ومن أتم وأعاد فلقد أحسن وأجاد.
منهاج قد مر سابقا أنه يجب سجدتا السهو لنسيان السجدة والتشهد والتكلم، وفيهما مقامات أخرى.
فمنها: لو سلم في غير موضعه، ووجوبه هاهنا مشهور بين الأصحاب ونقل عليه في المنتهى إجماع الفرقة (6)، ونسبه في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى