باعتبار اختياره الحضر، فحمله على المجاز أو على ما ينفيه القرينة مخالف للأصل، ولا يجوز بلا دليل، فاحتفظ بما ذكرنا فلعله ينفعك.
ونقل عن ابن الجنيد (1) والسيد (2) القول باعتبار حال أول الوقت، وربما يستدل على ذلك برواية زرارة - وفي طريقها موسى بن بكر - عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال: يصليها ركعتين صلاة المسافر، لأن الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي له أن يصلي ذلك (3).
وفيه، مع أن الرواية ليست بنقية الإسناد، أنها يدل على أن الاعتبار في القصر والإتمام أيضا بحال الوجوب، والتحقيق خلافه، كما سيجئ إن شاء الله تعالى، فلا ينهض علينا حجة، مع أنها أعم من المطلوب. وإثبات عدم القول بالفصل بحيث يطمئن النفس دونه خرط القتاد، فالتحقيق ما ذكرناه، والله هو العالم بحقائق أحكامه.
منهاج لو فات فريضة من الخمس ولم يتعين له فالمشهور بين الأصحاب أنه يصلي صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته. ونقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على ذلك (4)، وذهب أبو الصلاح (5) وابن زهرة إلى وجوب قضاء الخمس (6).
والأول أقرب، لنا الأصل، فإن الواجب صلاة واحدة، والذي يجب الإتيان به