الفصل الخامس في القصر والإتمام منهاج يجب القصر في رباعيات السفر بالإجماع والآية والأخبار، فلو أتم عامدا بطلت صلاته إجماعا. ويدل على ذلك روايات:
كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي؟ وكم هي؟ فقال: إن الله عز وجل يقول: * (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) * فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر، قالا: قلنا: إنما قال الله عز وجل * (ليس عليكم جناح) * ولم يقل " افعلوا " فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟
فقال (عليه السلام): أو ليس قد قال الله عز وجل: * (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) * ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه (صلى الله عليه وآله)، وكذلك التقصير شئ صنعه النبي (صلى الله عليه وآله) وذكره الله تعالى في كتابه.
قالا: قلنا: فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ فقال: إن كان قد قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه، والصلاة كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في السفر والحضر ثلاث ركعات.