في القرآن لم يلقن (1).
ويستحب للإمام أن لا يختص نفسه بالدعاء، فقد روى الشيخ مسندا (2)، والصدوق مرسلا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم (3).
ويستحب أن يكون صلاته صلاة أضعف من خلفه، وروى الصدوق (4) والشيخ (5) بسندهما عن إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: ينبغي للإمام أن يكون صلاته على أضعف من خلفه.
وفي رواية سماعة في باب الركوع قال: فأما الإمام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطول بهم، فإن في الناس الضعيف ومن له الحاجة، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا صلى بالناس خف بهم (6).
وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك...
الحديث (7)، إلى غير ذلك من الأخبار.
وذلك إذا لم يحب المأمومون الاستطالة ولم يعلم الإمام بذلك، وأما إذا علم أنهم يحبون ذلك فلا بأس به.
وأما موثقة حمزة بن حمران والصيقل قالا: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) وعنده قوم فصلى بهم العصر، وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه " سبحان ربي العظيم " أربعا أو ثلاثا وثلاثين مرة، وقال أحدهما في حديثه: " وبحمده " في الركوع والسجود (8) سواء.