والعلم والسدى، إنما يكره الحرير للرجال، كما تقدم.
وبالجملة: ومخالفة الأصحاب في ذلك أيضا مشكل، والاحتياط في الاجتناب.
والتحديد بالأربع أو الثلاث غير معلوم المستند إلا من هذا الخبر، ومع التسليم فلا بد من الاقتصار على المتيقن.
ثم إن الكلام قد عرفت أنه في الحرير المحض، وأما المخلوط فيجوز فيه الصلاة، سواء كان الخليط أقل أو أكثر.
قال في المعتبر: ولو كان عشرا ما لم يكن مستهلكا، بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم، وهو مذهب علمائنا (1).
ويدل عليه مفهوم لفظ " المحض " في الأخبار والنصوص المستفيضة في خصوص ذلك.
ففي الصحيح: عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه؟ قال: لا بأس، قد كان لأبي الحسن (عليه السلام) منه جبات (2). إلى غير ذلك من الأخبار.
والحق أن مرجع التحديد إلى العرف، فتنبه.
منهاج يكره الصلاة في السواد، لأنه لباس فرعون ولباس أهل النار، والأخبار فيه مطلقة، ويتأكد في القلنسوة، للنص بها في الصلاة (3) معللا، والأخبار المطلقة كثيرة جدا، وروي: لا تصل في ثوب أسود، فأما الخف والكساء والعمامة فلا بأس (4).
واستثنى الأصحاب هذه المذكورات.
وفي رواية: لا تلبس القرمز فإنه من أردية إبليس (5).