وهو في محله.
ثم اعلم أن ما ورد من الأخبار في تلك المرجحات كرواية أبي عبيدة (1)، إنما يفيد الترجيح على العموم، لأن العبرة بعموم اللفظ والسؤال غير مخصص للحكم على الأصح، ولا يخفى أن المرجحات الثلاثة التي ذكرناها أولا أيضا منساقة مساق باقي المرجحات، وظاهرها العموم.
ولكن جماعة من أصحابنا قد أطلقوا الحكم أولا بأولوية الثلاثة الأول، ثم ذكروا أنه إن تشاح الأئمة واختلفوا فيعمل بتلك المرجحات.
فإن كان المستند رواية أبي عبيدة فهو يقتضي اتحاد حكم الثلاثة الأول أيضا لهذه، فلا وجه لتخصيصهم تلك بصورة التشاح، بل لا بد من جعل الثلاثة أيضا في هذه الصورة، أو يجعل المجموع مطلقا عن ذلك الشرط، فلا وجه لحكمهم بأولوية من اتفق عليه المأمومون، وإن لم يكن صاحب أحد هذه المرجحات.
وإن كان غيره - مثل حديث النبوي (صلى الله عليه وآله) - فلا وجه لتخصيصهم إعمال تلك المرجحات بصورة التشاح، إذ هو عام، فلا وجه للقول بأولوية من اتفق المأمومون عليه، كما ذكروه، وإن لم يكن راجحا بأحد هذه المرجحات.
وبالجملة: ظاهر تلك الأخبار وغيرها مما أوردنا بعضها في العبد والأعمى يقتضي أن تلك الأمور مرجحات على الإطلاق، غاية الأمر تقديم الثلاثة الأول في المرتبة، للتأكيد في الخبر، وللإجماع المنقول ظاهرا كما ذكرنا.
ثم إن الظاهر من التشاح هو ما يتضمنه رواية أبي عبيدة، ولعله يدخل فيه تنازع الأئمة أيضا لتحصيل الثواب إن لم يضر هذا بالمروة والعدالة، ولعله غير مضر.
منهاج يستحب وقوف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا، وخلفه إن كان