وأما ما في صحيحة حماد " وملأ كفيه من ركبتيه " (1) فلا يدل على الوجوب، لأنه (عليه السلام) أراد بذلك تعليم آداب الصلاة، ومن المعلوم أن جل ما علمه بها هو المستحبات، فلا يبقى وثوق عليها للدلالة.
وكذا قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة " وتمكن راحتيك من ركبتيك " (2) فإن ذلك مستحب إجماعا، سيما وقال (عليه السلام) بعده: فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فيجعل أصابعك في عين الركبة.
وصرح بعدم الاعتداد بوصول أطراف الأصابع إلى الركبة المحقق الشيخ علي والشهيد الثاني (رحمه الله) (3)، ولكن يظهر من بعض الأصحاب كفاية وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين، كما هو ظاهر الصحيحة المتقدمة.
وربما يقال: إن من ذكر الراحتين والكفين قد سامح، ومراده وصول جزء من اليد مستشهدا بأن المحقق في المعتبر مع أنه ادعى الاجماع على وجوب وصول الكفين الركبتين، استدل بصحيحة زرارة المتقدمة.
ويمكن أن يقال: المراد بإجزاء وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين فيها هو مقابلة لتمكن الراحة من الركبة، لا عدم وصول الراحة إليها، فلا منافاة.
وكيف كان، فاستصحاب شغل الذمة يقتضي التزام مقتضيات الاجماعات.
ولا يجب وضع اليد على الركبة للإجماع، نقله غير واحد من أصحابنا، فالمراد بوصول أطراف الأصابع في الصحيحة السابقة حينئذ الحد الذي يمكن الوصول، أو المراد أقل الفضل.
ويجب في الركوع الذكر، والظاهر أنه إجماعي بين أصحابنا، والنصوص به مستفيضة، واختلفوا في مقامين:
الأول: في أنه يكفي مطلق الذكر، أم يجب التسبيح؟ والأقوى - بالنظر إلى