ويساوق هذه الأخبار المذكورة في باب المغمى عليه ونفي الوجوب عن قضاء مطلق صلاته خرج الفرائض مخرج تأكد الاستحباب في قضائها لما دل من الأخبار على القضاء فيها لظهورها فيها وبقي الباقي، فتأمل.
واختلف الأصحاب في أفضلية وقت قضائها، فنسب إلى الأكثر القول بأفضلية التخالف، لقوله تعالى * (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) * (1) وقوله عز وجل * (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) * (2).
فقد روى الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) أنه (عليه السلام) قال: كل ما فاتك بالليل فاقضه بالنهار، قال الله تعالى * (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) * (3).
وروى الكليني والشيخ عن عنبسة العابد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: * (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) * قال: قضاء صلاة الليل بالنهار، وصلاة النهار بالليل (4).
ويدل عليه أيضا ما رويناه عن الصدوق مرسلا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (5)، وحسنة الحلبي - لإبراهيم - عن الصادق (عليه السلام) عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟
قال: متى ما شاء إن شاء بعد المغرب، وإن شاء بعد العشاء (6).
وصحيحة محمد بن مسلم عن الرجل يفوته صلاة النهار، قال: يقضيها إن شاء بعد المغرب، وإن شاء بعد العشاء (7).
فإن ظاهرهما أن أفضلية المخالفة كانت مفروغا عنها، فبين (عليه السلام) التخيير في ساعات الليل، فتأمل.