وما رواه الكليني في الحسن - بإبراهيم بن هاشم - عن عمر بن أذينة قال:
كتب إلي أبو عبد الله (عليه السلام): إن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو في حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية، وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما (1).
وما رواه أيضا في الحسن له عن الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ [قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك] غير الزكاة [و] لابد أن يؤديها (2)... الحديث. إلى غير ذلك من الأخبار.
وإنما قيدنا صلاتهم بكونها صحيحة عندهم أو عندنا على وجه لظهور ذلك منها: وإن قلنا بكونها اسما للصحيحة، فالوجه أظهر.
والدليل على وجوب القضاء لو تركوها أو فعلوها غير صحيحة فهو العمومات المتقدمة، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي.
وأما المرتد فيجب عليه قضاء زمان ردته، وقال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (3)، ويدل عليه العمومات المتقدمة، خرج ما خرج بالدليل - كالمستبصر عن الكفر الأصلي - فيبقى الباقي.
وقد يستشكل في المرتد الفطري لو لم يقبل توبته باطنا، أو قتل، ولعل الوجه لزوم التكليف بالمحال. والتحقيق عدم استحالة مثل ذلك، فيبقى في ذمته إلى أن يقضيه الولي، ولعل قبول التوبة باطنا أظهر، فيصح ما يفعله بعد ذلك لو منعه عن القتل مانع.