وألحق أبو الصلاح به كل مكتوب وباب مفتوح (1). ولا بأس به، والأقوى الكراهة، ويتأكد في النار.
ومنها: ما لم يخالف فيها، كسطح الكعبة وسيأتي - والبيداء، وذات الصلاصل، وضجنان، ووادي الشقرة، ومعاطن الإبل، ويرش بالماء، والبيت الحار من الحمام مطلقا، أو المسلخ أيضا إذا لم يكن نظيفا.
ويحتمل كون التقييد بالنظافة في صحيحة علي بن جعفر (2) وموثقة عمار (3) بالنظر إلى مطلق الحمام، نظرا إلى إطلاق الأخبار، ولم يعهد قائل به. هذا إذا جعل النظيف بمعناه اللغوي، وإلا فيدل على الكراهة مطلقا، مع ملاحظة خبر المنع، وهو قضية الجمع بين الأخبار.
وبيوت المجوس، والبيع، والكنائس، ويرش بالماء، وبيوت النيران، وبيت فيه مجوسي أو كلب أو يهودي أو نصراني.
وفي بعض الأخبار المنع عن البيت الذي فيه المجوسي دونهما (4)، وزادوا بيت اليهودي والنصراني، والخبر أعم، إذ كونه " في البيت " أعم من كونه له، والأول هو مورد الخبر.
وبيت فيه إناء يبال فيه، والمعد للبول والغائط، أو أثر حائط قبلته من بالوعة، والطين، والماء، ومجرى المياه، وقرى النمل، والسبخة، وفي الخبر: إذا كان فيها أرض مستوية فلا بأس (5) وعلل المنع بعدم استقرار الجبهة، وفي الثلج اختيارا.
مسألة: لا نعرف مخالفا من أصحابنا في عدم جواز صلاة الفريضة راكبا، وماشيا، سفرا وحضرا مع الاختيار.