مع عدم القدرة عليهما، والقدرة على ترجمتهما معا، ولعل ترجمة القرآن أولى.
واحتمل في الذكرى تقديم ترجمة القراءة على الذكر لأنه أقرب (1)، ويدفعه الصحيحة المتقدمة.
والأخرس يأتي بالممكن، ولا يجب عليه الائتمام، ووجهه ظاهر، والمشهور أنه يحرك لسانه بها، ويعقد بها قلبه، وعن بعض المتأخرين زيادة الإشارة باليد (2).
فروى الكليني عن السكوني عن الصادق (عليه السلام): ان عليا (عليه السلام) قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه (3).
منهاج لا يجوز قول " آمين " بعد الحمد في الصلاة مطلقا، بل ويبطلها وفاقا للمشهور.
ويدل على ذلك - مضافا إلى الاجماع الذي نقله غير واحد من أصحابنا على التحريم والبطلان منهم: الشيخان والمرتضى (رحمه الله) (4)، كما صرح بذلك في الذكرى أيضا حيث قال: والمعتمد تحريمها وإبطال الصلاة بفعلها بقول الأكثر (5)، ودعوى الاجماع من أكابر الأصحاب - الحسن لإبراهيم بن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله رب العالمين ولا تقل: آمين (6).
ورواية الحلبي وفي طريقه محمد بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: لا (7).
وذلك لأن النهي حقيقة في الحرمة، وهذا اللفظ وإن كان خارجا من الصلاة