ويمكن الاستدلال للمذهب الأخير أيضا بصحيحة الحلبي المتقدمة، وعلى المشهور فلا بد من حمله على من كان في الوقت، أو على الاستحباب مطلقا.
واعلم أن الشهيد (رحمه الله) قال في الذكرى: ويتخرج هنا على القول بأن من زاد خامسة في الصلاة وكان قد قعد بقدر التشهد تسلم له الصلاة صحة الصلاة هنا، لأن التشهد حائل بين ذلك وبين الزيادة.
فإن قلت: فينبغي لو تعمد الزيادة القول بذلك لتحقق الخروج من الصلاة بالتشهد، فإن هذا القول من روادف القول بندب التسليم.
قلت: إذا زاد متعمدا لم يكن نية الخروج حاصلة بالتشهد، ولا في حكم الحاصلة، بل نية البقاء على الصلاة هي الحاصلة، فيتحقق الزيادة في الصلاة (1).
أقول: على القول بندب التسليم لاشك في أنه يخرج عن الصلاة بعد الجلوس بمقدار التشهد أو نفس التشهد كما مر سابقا، وذلك أمر قهري لا دخل للنية فيه كما حققناه سابقا، فلا يتحقق الزيادة على هذا.
على أنا نقول: إن الفرق بين ما نحن فيه وبين المسألة المخرج منها واضح، إلا أن يجعل ما نحن فيه من أفراد تلك المسألة بأن يكون ناويا للقصر لكن عن له في الآخر نسيان زيادة ركعة، وأما فيما لو قصد أولا التمام فهو مشكل، إذ المقصورة وغيرها ماهيتان متغايرتان، لا ينوب أحدهما عن الآخر بعد تمام الركعتين.
وأما على ما بنينا عليه المسألة هاهنا وحققناها وأثبتنا وجوب التسليم وجوب الإعادة على التفصيل المتقدم (2).
والأمر بدون التخريج أيضا واضح، والحمد لله.
الثالث: الصلاة في المواطن الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، ومسجد الكوفة، وحائر الحسين (عليه السلام).
والمشهور بين أصحابنا التخيير بين القصر والإتمام، وأفضلية الإتمام، نسبه