الفصل العاشر (*) في السجود منهاج يجب سجدتان في كل ركعة بإجماع المسلمين، بل وبضرورة الدين، والآية والأخبار المستفيضة.
وهو في الشرع الانحناء المخصوص، ويجب فيه بأن ينحني حتى يساوي موضع جبهته موقفه تساويا متعارفا، وعفي عن علوه عنه مقدار لبنة لا أزيد.
أما عدم جواز الارتفاع أزيد منه فهو إجماع علمائنا، كما يظهر من الفاضلين (1)، ونسب الشهيد (2) ذلك إلى الأصحاب أيضا.
وهو المعهود عن صاحب الشرع كما قالوه، ويظهر من الأخبار الكثيرة.
وأما التحديد باللبنة في مرتبة الجواز فقد نسب إلى الشيخ (3)، واستدلوا على ذلك بالحسن (4) - على الظاهر - عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته