أولى، سيما بملاحظة توقف البراءة على ذلك. والاحتياط الإتمام والإعادة.
هذا في الفريضة، وأما النافلة فقد ورد في الأخبار أنه إن سها حتى ركع في الثالثة انه يلقي الركوع ويجلس ويتشهد ويسلم، ثم في بعضها انه يستأنف، وفي بعضها انه يقوم ويتم. ففي صحيحة الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما قام فركع في الثالثة، قال: يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد (1).
وفي حسنة ابن المغيرة عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يصلي الركعتين من الوتر فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع، قال: يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم، قال: قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعدما يركع مضى ثم سجد سجدتين بعدما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال: ليس النافلة مثل الفريضة (2).
والأولى حمل هذه على الاستئناف أيضا.
منهاج اعلم أن الأخبار الواردة في حكم التشهد وبيانه مختلفة جدا، فيظهر من بعضها عدم الوجوب كرواية بكر بن حبيب قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التشهد، فقال: لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزأ عنك (3).
وروايته الأخرى قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أي شئ أقول في التشهد والقنوت؟ قال: قل أحسن ما علمت، فإنه لو كان مؤقتا لهلك الناس (4).
وصحيحة سعد بن بكير عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (عليه السلام) يقول: إذا