المستحب، ويشكل بالآية ومع ملاحظتها فالاستحباب أقرب مجازاتها لو لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية فيه، إما مع متروكية الأول أو مع الاشتراك ولو قلنا فالأمر أوضح.
أما على الأول فظاهر لأصالة الحقيقة وظهور عدم إرادة المعنى اللغوي، وعلى الثاني فالآية قريبة.
وإن أبيت عن جميع ذلك فنقول: إن سياق الخبر - كالأخبار الكثيرة الاخر - ظاهر في ذلك.
وإنما قلنا: إنه لا يجب أصالة، إذ قد يجب لعارض كالنذر وشبهه، وكما لو عجز المصلي عن القراءة فيلزمه الائتمام كما مر.
ولا يجوز الجماعة في النوافل، عدا ما استثنى، منها: صلاة الاستسقاء، ومنها:
صلاة العيدين مع اختلال الشرائط، وقد تقدم الكلام فيهما.
قال في المنتهى: ذهب إليه علماؤنا أجمع (1)، ويظهر من الشهيد في الذكرى (2) أن المسألة ليست بإجماعية قيل: ويظهر وجود المخالف من كلام المحقق في الشرائع، فإنه قال: يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض والمتنفل، والمفترض بالمتنفل في أماكن، وقيل: مطلقا (3).
والأقوى عدم الجواز وبطلان مثل هذه الصلاة، لنا - مضافا إلى أصالة عدم الجواز، لكونها من الأمور التوقيفية، وعدم ثبوت جواز اسقاط القراءة، وصحة هذه الهيئة يتوقف من الشارع، والإجماع المتقدم - صحيحة الفضلاء عن الصادقين (عليهما السلام) قالا: إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي، فخرج من أول ليلة من شهر رمضان كما كان يصلي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته فتركهم، ففعلوا ثلاث ليال، فقام في اليوم الرابع على منبره، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها