وأما اعتبار الملك والمنزل فقط وإن لم يستوطن فيها فلا أعرف أحدا قال بالتمام فيه، بل قال ابن البراج: من مر في طريقه على مال له أو ضيعة يملكها، أو كان له في طريقه أهل أو ما جرى مجراهم ونزل عليهم ولم ينو المقام عندهم عشرة أيام كان عليه التقصير (1). وكلامه لابد أن يقيد بعدم الاستيطان كما يظهر من الكامل (2)، وفي معناه ما ذكره الشيخ في المبسوط (3).
فإذن لا يعتبر الملك إلا مع الاستيطان في الجملة.
والمشهور بين الأصحاب الاكتفاء في الاستيطان باستيطان ستة أشهر ولو مرة. والذي يظهر من العلامة (رحمه الله) ومن تأخر عنه القطع بالاكتفاء في الملك بما يصدق عليه ولو كان نخلة، فها هنا مقامان:
الأول: أن الاستيطان يكفي بستة أشهر ولو مرة، ونسب ذلك إلى أكثر الأصحاب.
وقال الشهيد الثاني في روض الجنان - بعد قول العلامة: أو بوصوله بلدا له فيه ملك استوطنه ستة أشهر فيتم حينئذ -: وإن كان جازما على السفر قبل تخلل عشرة للإجماع ولقول الرضا (عليه السلام) في رواية محمد بن بزيع وساقها (4).
وقال العلامة (رحمه الله) في التذكرة: ولو كان في أثناء المسافة له ملك قد استوطنه ستة أشهر انقطع سفره بوصوله إليه، ووجب عليه الإتمام فيه عند علمائنا، سواء عزم على الإقامة أم لا، وهو أحد قولي الشافعي، لأن حاله فيه يشبه حال المقيمين، ولقول الرضا (عليه السلام)، وقد سأله محمد بن بزيع، وساق الحديث (5).
وأنت خبير بأن صحيحة ابن بزيع (6) ظاهرها اعتبار دوام تجدد توطن ستة أشهر كما يفهمه المضارع التجددي في المقامين، وأفتى بمضمونها الصدوق، وقال في جملة تفسيره لرواية إسماعيل بن الفضل: إلا أن يكون له بها منزل يكون