والأقرب تحديده بالحرج والعسر، وإلا فليس هذا اللفظ مذكورا في خبر أو آية حتى يكون المحكم هو العرف واللغة، فتدبر.
وعلى تقدير وجوب الاجتناب الأظهر أن حكمه ليس مثل حكم النجاسات، فيلزم نجاسة الملاقي لهما، بل الحكم مقصور فيها.
منهاج أجمع علماؤنا على عدم جواز الصلاة في جلد الميتة، سواء دبغ، أو لم يدبغ، ولا فرق بين كونه ساترا للعورة أم لا. ويدل عليه النصوص المستفيضة.
ففي صحيحة ابن أبي عمير: لا تصل في شئ منها ولا في شسع (1).
وصحيحة ابن مسلم: أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا، ولو دبغ سبعين مرة.
إلى غير ذلك.
وقول ابن الجنيد بطهارتها بالدباغ (2) - مع ضعفه، لمخالفته النصوص المستفيضة، والإجماعات المنقولة، ومخالفته للأصحاب - لا يفيد جواز الصلاة.
وجريان هذا الحكم إنما هو إذا علم كونها ميتة، أو اخذ من يد كافر، أما لو لم يكن كذا - بأن اخذ من سوق المسلمين، أو من يد مسلم - فليس كذا وإن لم يعلم التذكية، سواء أخذها من يد من يستحلها بالدباغ أم لا، بل وسواء كان ممن يستحل بدباغة أهل الكتاب أم لا، للنصوص المستفيضة.
ففي صحيحة الحلبي عن الخفاف التي تباع في الأسواق، فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه (3).
وفي أخرى: أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي واصلي فيه، وليس عليكم المسألة (4).