ولعل بعض ما ذكرنا سابقا وأن تفويت المنفعة أسهل من الوقوع في الهلكة يقرب ترجيح استحباب الاحتياط، فاحفظ.
ثم إن هاهنا فوائد:
الأولى: ذكر الشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط استحباب الإتمام في أربعة مواضع: مكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر (1). وزاد في النهاية والمبسوط: وقد رويت رواية بلفظة أخرى، وهو أنه يتم الصلاة في حرم الله وحرم رسوله (صلى الله عليه وآله) وحرم أمير المؤمنين (عليه السلام) وحرم الحسين (عليه السلام) قال: فعلى هذه الرواية جاز التمام خارج المسجد بالكوفة والنجف، وعلى الرواية الأولى لم يجز إلا في نفس المسجد (2).
والمذكور في كلام المرتضى (رحمه الله) وابن الجنيد مكة ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، ومشاهد الأئمة (عليهم السلام) (3).
وحمل في التهذيب ما خص فيه المسجدان بالذكر من الأخبار - كرواية أبي بصير وغيرها - على التعظيم والأفضلية، واستدل بالأخبار التي تدل على الأعم من المسجدين، كالأخبار الكثيرة المتضمنة لذكر الحرمين، ثم قال: وإذا ثبت ذلك فيهما فكذلك في مسجد الكوفة، لأن أحدا لم يفرق بين الموضعين (4).
وبالجملة: فظاهر الشيخ اعتبار البلدان الثلاثة بدون الاختصاص بالمسجد، ووافقه في الأولين المحقق (5) والعلامة (6)، ونسب ذلك في المدارك إلى أكثر الأصحاب (7)، وكذا في الذخيرة (8).
وقال ابن إدريس: ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر: في نفس