ومراده من قوله: " فله أن يرد بأي هذه الألفاظ " أي: إذا سلم عليه بذلك اللفظ.
ويدل على اعتبار المماثلة صحيحة محمد بن مسلم (1) ورواية منصور (2) وظاهر موثقة سماعة (3) ورواية محمد بن مسلم (4).
وظاهر الآية أيضا (5) تدل عليه إذ رد التحية في نفسها غير ممكنة، وأقرب مجازاتها مماثلها التام في المماثلة، ولكن يضعف ذلك ما يظهر منهم أن صيغة الجواب هي " عليكم السلام " بل يظهر من العلامة إيجاب ذلك (6)، وكذا يظهر ذلك من بعض الأخبار العامية، لكن في غير صورة الصلاة.
وبالجملة: فالأقوى اعتبار المماثلة.
وأما موثقة سماعة قال: يرد بقول " سلام عليكم " ولا يقول " وعليكم السلام " فلا يفيد الحصر، بل المراد الحصر بالنسبة إلى " وعليكم السلام "، فلعل التفاوت بصيغة الجمع والإفراد لا يتفاوت الأمر بهما إلا إذا صار سببا لأحسنية الجواب، أو يقول: إن الظاهر أنه لو قال " سلام عليكم " كما هو الأغلب، فيقول هو أيضا " سلام عليكم " فلا ينافي في ذلك الآية، وما في الروايات.
وبهذا ظهر وهن ما نقل عن بعض الأصحاب من تعين " سلام عليكم " في الجواب (7).
وبمثل الحمل الأخير يحمل رواية محمد بن مسلم.
والحاصل أنه لا ينبغي ترك اعتبار المماثلة، بأن يعيد ذلك اللفظ بعينه، كما هو ظواهر أكثر الأخبار. وأما الرد بالأحسن.
فإما تغاير السوق - كما إذا قال في جواب " سلام عليكم ": " عليكم السلام