الاحتمال كمال البعد، مع أن تسليم ذلك يناقض المطلوب، إذ التي فاتت كانت صلوات معدودة معينة غير مفصولة بينها صلاة زائدة، ولم تكن فيها تكرار. وإذا أردت تحصيل الترتيب في صورة الجهل فلا بد من التكرار من باب المقدمة ليحصل ذلك، فيخالف ما فاتته أنه لا يحصله، فتدبر.
وبالجملة: لم أجد للزوم تحصيل الترتيب ما يصلح مستندا سوى استصحاب شغل الذمة، ولعل تلك الإطلاقات والعمومات ونفي الحرج والعسر وغير ذلك يضعفه. واستقرب الشهيد في الدروس (1) التقديم بحسب الظن، ومع القول بعدم الوجوب فلا بأس به.
وعلى القول بالوجوب من باب المقدمة فيجب على من فاته الظهر والعصر من يومين وجهل السابق أن يصلي ظهرا بين عصرين، أو عصرا بين ظهرين.
ولو جاء معهما مغرب من ثالث صلى الثلاث قبل المغرب وبعدها.
ولو جاء معها عشاء من رابع فعل السبع قبلها وبعدها، وهكذا.
والضابط تحصيل الترتيب، والاحتياط اعتبار تحصيله دائرا مدار الحرج والعسر. والله تعالى يعلم.
منهاج العبرة في القضاء بحال الفائت لا بحال القضاء، فمن فاته الصلاة في السفر يقضيها قصرا ولو كان في الحضر، وبالعكس، ولعله لا خلاف في ذلك بين الأصحاب، بل قال في المدارك: وهو مذهب العلماء كافة إلا من شذ (2)، ولعل المخالف من العامة.
ويدل عليه قوله (عليه السلام): فليقضها كما فاتته.
وحسنة زرارة - لإبراهيم بن هاشم - قال: قلت له: رجل فاتته صلاة السفر فذكرها في الحضر، فقال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في