الفصل الثالث عشر (*) في التسليم منهاج اختلف الأصحاب في وجوب التسليم، والمختار عندي هو الوجوب بوجوه:
الأول: استصحاب الحالة المتلبسة بها في حال الصلاة، من التزام الشرائط، واجتناب الموانع، واستمرار النية الحكمية - وسيجئ أن هذا المعنى لا يتأتى مع الاستحباب - وعدم براءة الذمة يقينا إلا بذلك.
الثاني: استمرار العمل بطريق اللزوم في زمن النبي (صلى الله عليه وآله)، ومن بعده من الصحابة والتابعين والأئمة المعصومين (عليهم السلام).
الثالث: ما رواه المشايخ الثلاثة - الصدوق، والشيخ مرسلا، والكليني مسندا - عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (1).
ولا وجه للقدح في السند بالارسال، سيما مع وروده في الفقيه والكافي، بل في الإرسال إشارة إلى كمال الاعتماد على الصحة، مع أن السيد المرتضى (رحمه الله) نقل هذه الرواية معتمدا عليه، وهو لا يعمل بخبر الواحد، إلى غير ذلك من المؤيدات، مع أن كون تحليل الصلاة هو التسليم ورد في أخبار كثيرة خاصة سيجئ بعضها،